التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام
باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها
٨٤٤ - وعن ابن عمرَ ﵄ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمبتاعَ. متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سُئِلَ عن صلاحِها؟ قال: حتّى تذهبَ عاهتُه.
رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦١٨ والبخاري (٢١٩٤) ومسلم ٣/ ١١٦٦ وأبو داود (٣٣٦٧) و (٣٣٦٨) والنسائي ٧/ ٢٦٢ والترمذي (١٢٢٦) وابن ماجه (٢٢١٤) وأحمد ٢/ ٥ و ٥٦ و ٦٢ - ٦٣ و ١٣٣ وابن الجارود في "المنتقى" (٦٠٣) والطيالسي (١٨٣١) وعبد الرزاق (١٤٣١) والبيهقي ٥/ ٢٩٩ و ٣٠٢ - ٣٠٣ كلهم من طريق نافع عن ابن عمر.
ورواه البخاري (١٤٨٦) ومسلم ٣/ ١١٦٦ كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر ﵄: نهى النبيُّ ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدُوَ صلاحُها، وكان ابنُ عمرَ إذا سُئل عن صلاحِها. قال: حتى تذهب عاهتُه.
وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر.