Skip to content

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام باب: التغليظ في الدماء وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ١٠/ ٣٢١

باب:

التغليظ في الدماء وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

١١٥٦ - عن ابنِ مسعودٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ "لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ؛ يَشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأنِّي رسولُ الله، إلا بإحدى ثلاث: الثَيِّبُ الزَّاني، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتاركُ لدينِهِ، المفارقُ للجماعةِ" متفق عليه.

رواه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم ٣/ ١٣٠٢، وأبو داود (٤٣٥٢)، والترمذي (١٤٠٢)، والنسائي ٧/ ٩٠ و ٨/ ١٣، وابن ماجه (٢٥٣٤)، وأحمد ١/ ٣٨٢ و ٤٢٨ و ٤٤٤ و ٤٦٥، والدارقطني ٣/ ٨٢، وابن حبان ٦ / رقم (٤٣٩١)، وعبد الرزاق ١٠/ ١٦٧ - ١٦٨، كلهم من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، وهو ابن مسعود، قال: قال رسول ﷺ فذكره.

* * *

١١٥٧ - وعن عائشة ﵂ عن رسول الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خصالٍ. زانٍ مُحْصَنٌ فيُرجَمُ، ورجلٌ يَقتُلُ مسلمًا متعمِّدًا فيُقتَلُ، ورجلٌ يخرجُ من