Skip to content

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٩/ ١٤٣

٨٤٥ - وعن أنس بن مالك ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عن بيع الثمارٍ حتى تُزْهِيَ. قيل: وما زَهوُها؟ قال: تَحْمَارُّ وتَصْفَارُّ" متفق عليه، واللفظ للبخاري.

رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦١٨ والبخاري (١٤٨٨) ومسلم ٣/ ١١٩٠ والنسائي ٧/ ٢٦٤ والطحاوي ٤/ ٢٤ والبيهقي ٥/ ٣٠٠ وابن الجارود في "المنتقى" (٦٠٤) كلهم من طرق عن حميد عن أنس به مرفوعًا.

* * *

٨٤٦ - وعن أنس بن مالك ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عن بيعِ العِنَبِ حتى يَسوَدَّ، وعن بيع الحَبِّ حتى يَشتَدَّ. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم.

رواه أبو داود (٣٣٧١) والترمذي (١٢٢٨) وابن ماجه (٢٢١٧) وأحمد ٣/ ٢٢١ و ٢٥٠ والبيهقي ٥/ ٣٠١، ٣٠٣ والحاكم ٢/ ٢٣ وابن حبان (٤٩٩٣) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن حميد، عن أنس به مرفوعًا.

قلت: إسناده ظاهره الصحة، ورجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. ورواه عن حماد بن سلمة جمع من الثقات.

ولهذا قال ابن مفلح في "المبدع" ٤/ ١٧٤. رواته ثقات. اهـ.