Skip to content

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام باب: الرخصة في بيع العرايا

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٩/ ١٤١

باب: الرُّخصة في بيع العرايا

٨٤٢ - وعن زيد بن ثابت ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ في العرايا أن تُباعَ بِخَرصِها كيلًا. متفق عليه. ولمسلم: رَخَّص في العَرِيَّةِ يأخذُها أهل البيتِ بخَرْصِها تمرًا. يأكلونَها رُطَبًا.

رواه البخاري (٢١٩٢) ومسلم ٣/ ١١٦٨ - ١١٦٩ والنسائي ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٧ وابن ماجه (٢٢٦٨ - ٢٢٦٩) وأحمد ٢/ ٨ و ٥/ ١٨٢ و ١٨٨ و ١٩٢ والحميدي (٣٩٩ و ٦٢٢) وابن الجارود في "المنتقى" (٦٥٨) كلهم من طريق ابن عمر عن زيد بن ثابت به مرفوعًا.

* * *

٨٤٣ - وعن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ في بيع العرايا بِخَرْصِها، فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ أو في خمسةِ أوسُقٍ. متفق عليه.

رواه مالك ٢/ ٦٢٠ والبخاري (٢١٩٠) ومسلم ٣/ ١١٧١ وأبو داود (٣٣٦٤) والترمذي (١٣٠١) وأحمد ٢/ ٢٣٧ وابن الجارود في "المنتقى" (٦٥٩) والبيهقي ٥/ ٣١٠ - ٣١١ كلهم من طريق داود بن الحصين، أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة مرفوعًا.

قال مسلم: يشك داود قال: خمسةٌ أو دونَ خمسةٍ؟