التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام
باب: الرُّخصة في بيع العرايا
٨٤٢ - وعن زيد بن ثابت ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ رخَّصَ في العرايا أن تُباعَ بِخَرصِها كيلًا. متفق عليه. ولمسلم: رَخَّص في العَرِيَّةِ يأخذُها أهل البيتِ بخَرْصِها تمرًا. يأكلونَها رُطَبًا.
رواه البخاري (٢١٩٢) ومسلم ٣/ ١١٦٨ - ١١٦٩ والنسائي ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٧ وابن ماجه (٢٢٦٨ - ٢٢٦٩) وأحمد ٢/ ٨ و ٥/ ١٨٢ و ١٨٨ و ١٩٢ والحميدي (٣٩٩ و ٦٢٢) وابن الجارود في "المنتقى" (٦٥٨) كلهم من طريق ابن عمر عن زيد بن ثابت به مرفوعًا.
* * *
٨٤٣ - وعن أبي هريرة ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ في بيع العرايا بِخَرْصِها، فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ أو في خمسةِ أوسُقٍ. متفق عليه.
رواه مالك ٢/ ٦٢٠ والبخاري (٢١٩٠) ومسلم ٣/ ١١٧١ وأبو داود (٣٣٦٤) والترمذي (١٣٠١) وأحمد ٢/ ٢٣٧ وابن الجارود في "المنتقى" (٦٥٩) والبيهقي ٥/ ٣١٠ - ٣١١ كلهم من طريق داود بن الحصين، أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره عن أبي هريرة مرفوعًا.
قال مسلم: يشك داود قال: خمسةٌ أو دونَ خمسةٍ؟