مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٣/ ١١٤٨
ولا يُعْدَى بالزكاة هذه الأصناف١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٦١ -] قلت: الشاء٣ إذا كانت للتجارة
؟
قال: في ثمنها الزكاة، إلا٤ أن تكون اتخذت للولادة٥.
قال إسحاق: كما قال.
ولا يُعْدَى بالزكاة هذه الأصناف١.
قال إسحاق: كما قال٢.
؟
قال: في ثمنها الزكاة، إلا٤ أن تكون اتخذت للولادة٥.
قال إسحاق: كما قال.