Printed page ٣/ ١١١٥
[٦٣٠ -] قلت [لأحمد] ١: قال سفيان: فإذا أهل هلال شوال، فمن وُلِد له [ولد] ٢، أو اشترى
عبداً، [بعد الهلال] ٣، فليس عليه الزكاة.٤
قال أحمد: جيد٥.
قال إسحاق: كما قال٦.
[٦٣١ -] قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني، ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا
في بناء مسجد، ولا [في] ٧ شراء مصحف، ولا في دين ميت، ولا في كفن ميت، ولا تشترِ٨ بها