Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٦١٨ -] قلت: قال: [سألت] ١ سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٣/ ١١٠٠

[٦١٨ -] قلت: قال: [سألت] ١ سفيان في رجل اشترى متاعاً بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم

اشتراه، ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مائتين؟

قال: عليه فيه الزكاة٢.

قال [الإمام] ٣ أحمد: يزكيه بقيمته على المائتين، ولو أنه اشتراه بمائة وهو يساوي مائة يوم اشتراه لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، [وهو يساوي مائتين، وإنما تجب فيه الزكاة، من يوم يساوي مائتين إلى أن يحول عليه الحول] ٤.

قال إسحاق: كما قال٥.