Printed page ٣/ ١٠٩٦
قال أحمد: نعم، من يوم يبيعه١.
قال إسحاق: كما قال٢، ولكن إذا٣ أجمع على بيعه ثم لم يبعه كان كالبيع، يكون ذلك [ع-٣٠/أ] في قيمته يوم أجمع٤.
[٦١٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه٥ الزكاة، فما أخذت منه
فزكه، ولو درهما بالحساب.٦