Printed page ٣/ ١٠٨٨
الزكاة وفيما استفاد١.
قال أحمد: ليس٢ فيما استفاد زكاة٣.
قال إسحاق: كما قال أحمد٤.
[٦٠٩ -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] ٥ تزكيها، فذهبت وأنفقت٦
سائرها، فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدت مالاً، أو ورثت ميراثاً، فحل على ذلك الدرهم الزكاة، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم.
قيل له: هذا لمكان الدرهم٧؟