Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٥٨٦ -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء٧، وفي

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٣/ ١٠٥٧

[وتبيعة] ١، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبايع٢.

فإذا كثرت البقر فعلى هذا الحساب، تأخذ بالأكبر٣، والجواميس والثيران [ع-٢٨/ب] والبقر يحسب صغارها وكبارها٤.

وليس على بقر الوحش٥ السائمة زكاة، إلا أن تكون للتجارة.