Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٥٨٦ -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء٧، وفي

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٣/ ١٠٥٥

قال إسحاق: أما البقر والغنم١، كما قال أحمد.

وأما الدراهم، فإذا سرقت فإن [كان] ٢ فرط، وأتى٣ عليه أيام، فلم يؤدّ حتى سرق، فهو ضامن، وإن لم يفرط، فسرق فلا ضمان عليه، ذهبت الزكاة بما فيها٤.

[٥٨٥ -] قلت: قال سفيان في رجل ورث من أبيه غنماً، أو إبلاً، أو بقراً: يستقبل بها حولاً٥

، فإن كانت عند الأب للتجارة، وهو يريد أن يتخذها سائمة، يستقبل بها حولاً.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال٦.

[٥٨٦ -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء٧، وفي