Printed page ٣/ ١٠٥٠
قال إسحاق: كما قال١؛ إلا أن يكون سرفاً بيناً، أو٢ احتيالاً٣.
[٥٧٩ -] قلت: يعطى الأخ و٤ الأخت، أو الخالة، من الزكاة
؟
قال [الإمام] ٥ أحمد: كل القرابة إلا الأبوين والولد، يعطى من الزكاة٦، ما لم يَقِ به ماله، أو مذمة يدفعها٧.
قال إسحاق: كما قال، وأجاد٨.