Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٥٧٣ -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهما، أو من الحلي ذهب٤، أو فضة [ع-

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٣/ ١٠٤٣

[٥٧٢ -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب١ زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تاماً، ولا للسيد أن يأخذ

من مال مكاتبه٢.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يملك تمام ما عليه، وزيادة مائتين، فيحول الحول على المائتين، فعليه حينئذ الزكاة٣.

[٥٧٣ -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهماً، أو من الحلي ذهب٤، أو فضة [ع

-٢٨/أ] ما يسوى خمسين درهماً٥؛ لقول