Printed page ٣/ ١٠٠٧
٥٥١-١ قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاًً يصدقه٢، فمات المعطي؟ قال: ميراث٣.
قال أحمد: أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة، أو شيء أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد٥.
[٥٥٢ -] قلت: المعدن٦ لا يؤخذ منه زكاة
؟