وأما أهل العراق فلم يزالوا من لدن علي ﵁ إلى زماننا هذا على خمس ترويحات١، فأما أن يكون إمام يصلي بهم أول الليل تمام الترويحات ثم يرجع [ع-٢٣/ب] آخر الليل، فيصلي بهم جماعة فإن ذلك مكروه. ألا ترى إلى قول عمر ﵁ حيث قال: التي تنامون عنها خير من التي تقومون فيها٢، فكانوا يقومون أول الليل، فرأى القيام آخر الليل أفضل.
فإنما كرهنا ذلك لما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه٣