Printed page ٢/ ٨٣٦
عليها أقذار١، [ع-٢٣/أ] وإن كان قد أصابها أقذار جاز مسحها بالأرض إلا أن يكون غائطاً أو بولاً٢.
[٤٨٧-] قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا٣ والأقلف٤ والمخنث٥ فإن أموا فإمامتهم جائزة. وولد الزنا أحسنهم
حالاً في الإمامة إذا كان عدلاً٦ قارئاً.
[٤٨٨-] قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذ في الإقامة وهو إمام، فليس له أن يمشي في الإقامة حتى يفرغ منها
، وما يرجو من فضل الدخول في الصلاة إذا أسرع أدرك فضل ذلك في الثبوت في الموضع الذي يقيم حتى يفرغ من الإقامة.
[٤٨٩-] قال إسحاق: ولا ينبغي للإمام أن يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة كلها٧، ويستوي الصف خلفه
، وإن أقام٨ قبل أن يستوي الصف أقبل بيديه يمنة ويسرة، وهو في مقامه حتى يستووا.