Printed page ٢/ ٨٢٥
يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلا عند حال العذر١.
[٤٧٥-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نوماً فإن الذي نختار له الوضوء٢، لإجماع أهل
العلم كلهم أن من أغمي عليه فقد زالت طهارته٣.
[٤٧٦-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة٤ يرفع