Printed page ٢/ ٧٣١
قال: يتم حتى يخرج منها بتسليم١ وإذا افتتح المقيم الصلاة ثم بدا له أن يسافر.
قال: يتم٢.
قال إسحاق: كما قال.
[٣٦١-] قلت: الجمع بين الصلاتين
؟
قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو (كان) ٣ (صلى) ٤ كل صلاة في وقتها أين كانت٥ تكون