Printed page ٢/ ٧٢٧
قال إسحاق: كما قال. ولا يجاوز الأربع أبداً إلا بسلام١ [ظ-١٥/ب] .
[٣٥٧-] قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته) ٢ بالليل مثنى مثنى إلا الوتر
فإن له أحكاماً مختلفة. وأما صلاة النهار فأختار له أن يصلي قبل الظهر أربعاً، وقبل العصر أربعاً، وضحوه أربعاً، لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر٣