Printed page ٢/ ٥٦٥
[٢٢٤-] قال إسحاق: وأما كور١ العمامة فالصلاة عليه مكروه فإن سجد على العمامة من غير علة فإن ذلك
مكروه، وهو جائز، ولا يتعمدن لذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه.
[٢٢٥-] [ظ-١٠/ب] قلت لأحمد٢: إذا التفت في صلاته٣ يعيد الصلاة
؟
قال: أساء، ما٤ أعلم أني٥ سمعت فيه حديثاً أي أنه يعيد.