Printed page ٩/ ٤٨١١
[٣٥١٤-] قلت: يجزئه من طواف الزيارة
؟
قال: لا يجزئه١ من طواف الزيارة.
[٣٥١٥-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر
هديه.٢
وقال الحسن وإبراهيم: إن كان قبل العشر وبعد العشر ينحر هديه، ولم يحل إلى يوم النحر.٣