Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٤٥٥-*] نقل هذه المسألة: ابن المنذر في الإشراف: ٢/١٢٧، ولم ينسبها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٩/ ٤٧٧٣

الثوب نسأ، وعلم المشتري ذلك؟

قال: هو حلال، وإذا باعه المشتري مرابحة فيُبيِّن.١

[٣٤٥٤-] [قلت:] ٢ وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة

؟

قال: إذا باعه مرابحة يُبيِّن.

[٣٤٥٥-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يُبيِّن له؛ فإنما

أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.٣