Printed page ٩/ ٤٧٧٣
الثوب نسأ، وعلم المشتري ذلك؟
قال: هو حلال، وإذا باعه المشتري مرابحة فيُبيِّن.١
[٣٤٥٤-] [قلت:] ٢ وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة
؟
قال: إذا باعه مرابحة يُبيِّن.
[٣٤٥٥-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يُبيِّن له؛ فإنما
أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.٣