Printed page ٩/ ٤٧٥٥
وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربع، لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء.١
[٣٤٢٠-*] قال أحمد: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة، فليس لها أن ترجع.٢
[٣٤٢١-] سئل أحمد عن امرأة اجتمع لها خمسمائة درهم مما بيع من