Printed page ٩/ ٤٧٣٠
اللُّقَاط١ إذا حصدوا الزرع؟ قال: أكره لصاحبه أن يبيعه، الناس فيه سواء، إلا أن يريد صاحبه أن يعود فيه،٢ وأما أن يمنعه الناس أو يبيعه فلا.
قال أحمد: ما أحسن ما قال. لا أرى لهم أن يدخلوا أرض الرجل إلا بإذنه، ولا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه [ع-١٧٥/أ] .٣
قال إسحاق كما قال الأوزاعي.
[٣٣٩٢-] سألت أحمد ﵁ عن حديث أسماء بنت عميس٤