Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٨/ ٤٥٠٠

الدين.١

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٣٢٤٤-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت

؟

قال: لا يجوز.

قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.٢

[٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس

؟

قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله٣.

[ع-٧٨/ب] قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي,