مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٨/ ٤٤٧٨
قال إسحاق: كما قال أحمد١.
[٣٢١٧-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة٢ الكفيل، قد
حل عليه، وليس لورثة الكفيل أن يبيعوا الذي كفل عنه حتى يبلغ الأجل،