Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-٧٨/أ] عليها سيدها؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٨/ ٤٤٧٦

قال إسحاق: كما قال.١

[٣٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-٧٨/أ] عليها سيدها

؟

قال: يدرأ عنه الحد، وعليه العقر، فإن هي ولدت خيرت، فإن اختارت أن تكون أم ولد، ولا عقر عليه كانت أم ولد، والولد ولد الرجل، وليس لها صداق، [و] إن اختارت أن تكون على مكاتبتها كانت مكاتبة، ولها العقر صداق مثلها، فإن مات الرجل قبل أن تؤدي مكاتبتها، فليس عليها شيء وقد خرجت، لأنها بمنزلة أم الولد.٢

قال أحمد: ليس عليه حد، ولها من سيدها العقر تستعين في كتابتها، فإن حملت فهي من أمهات الأولاد، فإن أدت ما بقي