Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٨/ ٤٤٣٤

قال: أما سهما١ في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده.

قلت: أو٢ هدية في كل سنة؟

قال: أما الهدية إذا بينها شيئاً٣ يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.٤

قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. ٥

[٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه

؟

قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسراً فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، والميراث له.

وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق،