مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٨/ ٤٤٣٤
قال: أما سهما١ في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده.
قلت: أو٢ هدية في كل سنة؟
قال: أما الهدية إذا بينها شيئاً٣ يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.٤
قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. ٥
[٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه
؟
قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسراً فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، والميراث له.
وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق،