مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور الكوسج Earlier pages Printed page ٢/ ٤٣٨ قال إسحاق: كما قال. لابد من ذلك كالفجر، لا يجوز أبدا في عذر أو غير عذر أن يصلي قبل طلوع الفجر١، وكذلك المغرب قبل غروب الشمس٢.[١٢٩-] قلت: في يوم غيم كيف يصلي الظهر والعصر؟قال: يؤخر الظهر ويعجل العصر٣. → Previous page Next page ←