Printed page ٨/ ٤٣٤٣
قال إسحاق: كما قال عطاء،١ لأن الإرادة وقعت عليهم، لا على الموالي.٢
[٣١٠٣-] قلت: قال إبراهيم إذا أوصى الرجل ما٣ دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهماً فهو من
العاجل، وإذا أوصى بالثلث، أو بالربع فهو من العاجل والآجل.٤
قال أحمد [رحمه الله تعالى] : قلّ أو كثر، فإذا تشاحا: الورثة