Printed page ٨/ ٤٣٣٨
يحتسب١ على الموصى له من قيمته يوم يأخذه،٢ ولا ينظرإلى ماكان قبل ذلك.
قال أحمد: وجب له يوم٣ أوصى له.٤
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٣٠٩٩-] قلت: قال٥ سفيان في٦ رجل مات وترك ألفي درهم، وترك داراً قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل
بالدار، وأوصى لرجل بنصفها.