Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٠٧٩-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٨/ ٤٣١٦

قال: إي لعمري. هذا مردود،١ ولو كان هذا في حياته لم أجوز له ذلك٢ إذا كان له ولد.

قلت: ليس له وارث؟

قال: هذا يذهب مذهب ابن مسعود [﵁] من ذهب إلى قول زيد بن [ثابت] ﵁ يجوز له الثلث، وما بقي ففي٣ بيت المال، لأن بيت المال يعقل عنه إذا جنى جناية.

قال إسحاق: لا. بل القول فيه ما قال ابن مسعود [﵁]

[٣٠٧٩-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق

جاز عتقه [ع-٦٩/ب] ؟

قال: أرجو أن يكون كذا.٤