Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٠٤٣-] قلت [لأحمد] : متى٥ تجوز وصية الغلام؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٨/ ٤٢٧٣

[٣٠٤٢-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه١ يرد ذلك إلى أقاربه

؟

قال: لا. هو جائز،٢ واحتج بحديث عمران بن حصين ﵁ أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته.٣

قال إسحاق: لا. بل يرد [ثلثا] الثلث إلى الأقارب.٤

[٣٠٤٣-] قلت [لأحمد] : متى٥ تجوز وصية الغلام

؟

قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة٦ إذا أصاب.٧ حدثت