Printed page ٨/ ٤٢١٥
قال: المال لابنة الأخ. ١
قال إسحاق: كما قال إبراهيم.] ٢
[٣٠٠٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال: أخبرنا مغيرة ٤ عن شباك ٥ عن إبراهيم ٦
أنه قال: لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه ٧ الحد، أو يملك أمه بنكاح، أو شراء. ٨