Printed page ٨/ ٤١٤٥
[٢٩٦٠-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال
؟
قال: لا تجوز. ١
قال أحمد: إذا تابوا جازت شهادتهم.
قال إسحاق: كما قال، لأنه إذا تاب جازت ٢ شهادته في كل شيء، كشهادة من لم يحد. ٣
[٢٩٦١-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز