Printed page ٨/ ٤١٤١
قال: [ظ-٩٣/ب] لم لا يؤخذ؟ إن كانوا يشهدون على ألف بعينها يقوم وليه، أو وصيه يأخذه من أيهما شاء؟
وإذا ١ شهد كل واحد منهما ٢ على ألف متفرقة، يأخذ من هذا ألفاً، ومن هذا ألفاً. ٣
قال إسحاق: كما قال إذا كان الولي جعل إليه أن يقوم بأمره.
[٢٩٥٧-] قلت: قال سفيان: إن شريحاً كان لا يقبل البينة بعد الجحود. ٤