Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٨/ ٤١٣٣

قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني ١ جائزة، ولكن لا تجوز على المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة النصراني ٢ على المسلم. ٣

[٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف

درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟

قال: هما سواء، لأن ٤ شهادة المسلمين ٥ جائزة على المسلم. ٦

قال أحمد: الشهادة ٧ للنصراني الذي جاء بشهداء من