Printed page ٨/ ٤١٢٤
إذا شهد بشيء له فيه شيء بطلت شهادته.
قال [أحمد] : نعم. ١
قال إسحاق: كما قال [سواء] .
[٢٩٤٢-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات
أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى ٢ أنه أسلم، وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم.
قال سفيان: ٣ يؤخذ بقول المسلم: يصلّى عليه.