Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٩٣٨-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٨/ ٤١٢٠

[٢٩٣٦-] قلت: في ١ الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ ٢

قال: كل ما لا يطلع عليه إلا النساء يجوز شهادة امرأة واحدة، إذا كانت ثقة.

قال إسحاق: لا بد من امرأتين.

[٢٩٣٧-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في ٣ الاستهلال؟ ٤

قال [أحمد] : تجوز إذا كانت ثقة مرضية.

قال إسحاق: لا بد من امرأتين. ٥

[٢٩٣٨-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له