Printed page ٢/ ٤٠٦
بإعادة الصلاة١ ولا نرى ترك الوضوء منه على حال للاحتياط.
[١١٠-] قال إسحاق: وأما لحم الجزور٢ فإنه يتوضأ منه الوضوء كاملاً٣ على كل حال لما (استثنى) ٤ من
جميع ما مسته النار؛ وذلك أن الوضوء مما مست النار٥ أولاً، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٦ بعد ذلك في كل ما مست النار٧ إلا لحم