Printed page ٢/ ٣٩٢
قال: يمسح برأسه [ظ-٥/أ] ولا يعيد الوضوء (لأنه) ١ لم يكن دخل في صلاته٢.
قال (الإمام) ٣ أحمد: عليه أن يمسح برأسه (ثم) ٤ يغسل رجليه.
قال إسحاق: كما قال٥.
[٩٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء
؟
قال: يغسل ثوبه والتيمم له وضوء.
قال أحمد: جيد٦ إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا