مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٧/ ٣٧٤٦
على بعض [ظ-٨٦/أ] أعضائه التي ١ تجب فيها ٢ الدية، فعليه دية العضو إذا فات القصاص.
[٢٧٣٨-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمداً وإن لم يحلف ما يلزمه
؟
قال إسحاق: ما كان من دعوى [ع-١١٩/أ] يدعيه، ولم يكن في موضع قسامة، فإن المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البينة، فإن لم تكن له بينة، يحلف ٣ المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، في الدم [كان] ، ٤ أو ٥ ما دون الدم. وقد فسر ذلك ابن عباس [﵄] في المرأتين اللتين تخرزان ٦.