مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٧/ ٣٧٢٧
[٢٧٢٦-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنساناً بالطريق
؟
قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها.
قال إسحاق: كما قال ١.
[٢٧٢٧-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلاً
؟.
قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء.
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٧٢٨-] قلت: رجل ٣ قتل ثلاثة
؟
قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب ٤ له في ماله.
قال إسحاق: كما قال. ٥