Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٧٠٩-] [قلت: ٣ رجل زنى بامرأة، ثم ادعى ولدها، هل يلحق به

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٧/ ٣٧٠٩

الولد؟

قال: لا يلحق به ١، لأن النبي ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". ٢

قال إسحاق: الذي يعتمد أن يكون يجلد الحد إذا أقر أنه زنى، وإذا استيقن أن الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولد ٣، وليس هاهنا خلاف لقول النبي ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". لأنه لا فراش هاهنا وهو عاهر. وقد ألحق عمر بن الخطاب [﵁] أولاد الزنى الذين ولدوا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام. في حديث ٤