مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور الكوسج Earlier pages Printed page ٧/ ٣٦٧٦ عدي ١ بن ثابت ٢ إلا أن يكون يرى أن ذلك [مباح] ٣ له يدرأ عنه القتل ويجلد.قلت: فالمرأة ٤ التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟قال: كلاهما ٥ في معنى واحد، أي يقتل أيضاً.قال إسحاق: هو كما قال إلا [أخذ] ٦ المال، فإن ذلك فيمن → Previous page Next page ←