Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٦٨٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] ٢، أترى عليه حدا؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٧/ ٣٦٧٦

عدي ١ بن ثابت ٢ إلا أن يكون يرى أن ذلك [مباح] ٣ له يدرأ عنه القتل ويجلد.

قلت: فالمرأة ٤ التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟

قال: كلاهما ٥ في معنى واحد، أي يقتل أيضاً.

قال إسحاق: هو كما قال إلا [أخذ] ٦ المال، فإن ذلك فيمن