مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٧/ ٣٦٧٣
[٢٦٨٣-] [ع-١١٥/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى
أربع مرات؟
قال: يقام عليه الحد.
قال أحمد: صدق.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٦٨٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] ٢، أترى عليه حداً
؟
قال ٣: ما أرى حداً، يعزر إذا كان تزويج