Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٦٥٨-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] ٨ بالزنى فنظر

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٧/ ٣٦٤٠

يعتق: حد المملوك ١.

قال سفيان: لا تجوز شهادته ٢.

قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن ٣ تاب جاز ٤ شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه.

قيل: أين يتوب؟

قال: يتوب ٥ عند الحاكم.

قيل ٦: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟

قال: يتوب ٧ إن كان رآه يستر عليه.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦٥٨-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] ٨ بالزنى فنظر