Printed page ٧/ ٣٦٤٠
يعتق: حد المملوك ١.
قال سفيان: لا تجوز شهادته ٢.
قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن ٣ تاب جاز ٤ شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه.
قيل: أين يتوب؟
قال: يتوب ٥ عند الحاكم.
قيل ٦: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟
قال: يتوب ٧ إن كان رآه يستر عليه.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٥٨-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] ٨ بالزنى فنظر