Printed page ٧/ ٣٦١٣
المملوك، أو جنى عليه فالذي أرسله ضامن [ظ-٨٢/أ] . ١
قال [أحمد] ٢: جيد إذا كان بغير إذن سيده.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٦٢٩-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبياً فما جنى فهو على الصبي ٤، وإن جُني عليه فالذي أرسله
ضامن؟
قال: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال. ٥