Printed page ٢/ ٣٦٧
به بطن١ وإذا لم يستنج بثلاثة أحجار أعاد الصلاة ولا يجزئه دون ثلاثة أحجار.
قال إسحاق: كما قال٢. وقوله إلا أن يكون ماء: يعني أن يتلطخ- لرقة البطن- ما حوالي٣ المقعدة فذاك لا ينقى بالأحجار٤.
[٧٧-] قلت: يمس (الدرهم) ٥ الأبيض٦ [ع-٥/ب] على غير