Printed page ٧/ ٣٦٠٢
قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر [﵁] كانوا أهل ذمة، وكان اشترط عليهم الضيافة.
[٢٦١٧-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتاً، ديته دية المملوك؟ ١
قال سفيان ٢: وكذلك نقول. ٣
قال أحمد: لا يجب عليه ٤ العتق، إلا بالولادة ٥، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت. ٦